المحقق الحلي

102

معارج الأصول ( طبع جديد )

والثاني : لو أفاد الأمر مع الشرط التكرار ، لم يخل : إمّا أن يفيده لفظا أو معنى . والقسمان باطلان ؛ أمّا اللّفظ فظاهر . وأمّا المعنى : فلأنّه لو أفاد ذلك « 1 » لكان ذلك لكون الشرط كالعلّة عندهم ، وذلك باطل ، لأنّ الشرط يقف عليه تأثير المؤثّر ، فلا يمتنع تكرر « 2 » الشرط ، دون العلّة ، فلا يحصل الحكم ، وإذا كان اللّفظ لا يقتضي التكرار ، والشرط لا يقتضيه ، فمجموعهما كذلك . المسألة التاسعة : الأمر المقيّد بالشرط ، منتف عند انتفاء الشرط ، خلافا للقاضي « 3 » . لنا : أنّ قول القائل : ( أعط زيدا درهما إن أكرمك ) جار مجرى قولنا : ( الشرط في إعطائه « 4 » إكرامك ) ، وفي الثاني ينتفي العطاء عند انتفاء الإكرام ، فكذلك في مسألتنا . وأيضا : فإنّ الشرط هو ما يقف « 5 » عليه الحكم ، فلو حصل بدونه لم يكن شرطا . ولا حجّة للمخالف « 6 » في قوله تعالى : وَلا تُكْرِهُوا فَتَياتِكُمْ عَلَى الْبِغاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً « 7 » لأنّه لمّا ذكر الإكراه شرط إرادة التحصّن ليتحقّق الإكراه .

--> ( 1 ) كلمة : ( ذلك ) زيادة من ج ، الحجرية . ( 2 ) في ه ، الحجرية : ( تكرار ) . ( 3 ) المراد به إمّا عبد الجبّار وإمّا أبو بكر الباقلّاني ، فكلاهما مخالفان في المسألة ، فراجع : المعتمد : 1 / 142 ، المحصول : 2 / 122 ، الإحكام : 2 / 84 ، المنتهى : 152 . ( 4 ) في ب : ( عطائه ) . ( 5 ) في ج ، ه : ( يتوقّف ) . ( 6 ) المعتمد : 2 / 144 ، المحصول : 2 / 127 ، الإحكام : 2 / 87 . ( 7 ) النور / 33 .